Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2507 تاريخ 16/04/1929 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 2507 تاريخ 16/04/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2237 تاريخ 22/05/1929. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يضرب لحساب الدول المشمولة بالانتداب عملة مجزأة من الفضة تشتمل على: 1- قطع ذات قيمة اسمية ب25 و50 غرشا لبنانيا سوريا بدلا من اوراق البنك السوري من نفس القيمة وتسحب الاوراق من التداول في مدة سنة واحدة تبتدىء من تاريخ نشر هذا القرار 2- قطع ذات قيمة اسمية ب10 غروش لبنانية سورية

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 2507 تاريخ 16/04/1929 https://lebaneselegislation.com/text/176118/article/1/