The whole text

قرار المفوض السامي رقم 2507 تاريخ 16/04/1929 No repeal recorded

المادة 7

Article 7 of High Commissioner's decision No. 2507 of 16 Apr 1929. Published in Official Gazette issue 2237 of 22 May 1929. No repeal recorded in our sources.

المادة 7

مادة 7: يجب ان تقبل القطع الفضية المذكورة اعلاه في الدفع جميع الاراضي المشمولة بالانتداب لاي تسديد كان مهما كان سببه او موضوعه, حتى مبلغ 15 ليرة لبنانية سورية يجب على الدوائر العامة وحدها ان تقبلها دون تحديد في المبلغ

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 2507 تاريخ 16/04/1929 https://lebaneselegislation.com/text/176118/article/7/