المادة 7
مادة 7: يجب ان تقبل القطع الفضية المذكورة اعلاه في الدفع جميع الاراضي المشمولة بالانتداب لاي تسديد كان مهما كان سببه او موضوعه, حتى مبلغ 15 ليرة لبنانية سورية يجب على الدوائر العامة وحدها ان تقبلها دون تحديد في المبلغ
قرار المفوض السامي رقم 2507 تاريخ 16/04/1929 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 2507 تاريخ 16/04/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2237 تاريخ 22/05/1929. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 7: يجب ان تقبل القطع الفضية المذكورة اعلاه في الدفع جميع الاراضي المشمولة بالانتداب لاي تسديد كان مهما كان سببه او موضوعه, حتى مبلغ 15 ليرة لبنانية سورية يجب على الدوائر العامة وحدها ان تقبلها دون تحديد في المبلغ
المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 2507 تاريخ 16/04/1929 https://lebaneselegislation.com/text/176118/article/7/