The whole text

قرار المفوض السامي رقم 2615 تاريخ 15/06/1929 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of High Commissioner's decision No. 2615 of 15 Jun 1929. Published in Official Gazette issue 2250 of 10 Jul 1929. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

مادة 5: ان الوعد وخصوصا نتائجه المحددة في المادتين 3 و4 لا يصبح ممكنا الاعتراض بها تجاه الاشخاص السليمي النية الا ابتداء من قيدها في السجل العقاري طبقا للمادة 10 من القرار عدد 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 على امين السجل رئيس المكتب العقاري ان يرفض التسجيل اذا خلا السند المقدم له من ذكر الثمن والمدة المتفق عليهما ومن اسم وعنوان الشخص الموعود وذكر شرط " لامر" عند اللزوم يجب ايضا ان تذكر جميع هذه المعلومات في قيد السجل العقاري والا يكون امين السجل مسؤولا شخصيا ضمن الشروط المحدودة في المادة 95 من القرار عدد 188

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 2615 تاريخ 15/06/1929 https://lebaneselegislation.com/text/176163/article/5/