The whole text

قرار المفوض السامي رقم 2615 تاريخ 15/06/1929 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of High Commissioner's decision No. 2615 of 15 Jun 1929. Published in Official Gazette issue 2250 of 10 Jul 1929. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

مادة 4: يحق للواعد ان يجري رهنا على العقار في خلال هذه المدة نفسها لكن الرهونات المنشأة على هذا الشكل لا يمكن ان تكون عقبة دون حقوق الشخص الموعود واذا صرح هذا الاخير باختياره فيحدث من جراء ذلك تبدل فعلي بين ثمن البيع والعقار المرهون وتجري عندئذ حقوق الدائنين المسترهنين على هذا الثمن كما هو منصوص في تطبيق الترتيب المعين وفقا للمادتين 16 و17 من القرار عدد 1329 الصادر في 20 اذار سنة 1922

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 2615 تاريخ 15/06/1929 https://lebaneselegislation.com/text/176163/article/4/