The whole text

قرار المفوض السامي رقم 2796 تاريخ 05/10/1929 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of High Commissioner's decision No. 2796 of 5 Oct 1929. Published in Official Gazette issue 2276 of 8 Nov 1929. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

مادة 5: يجب على جميع الحجاج الاجانب الذين اصلهم من العراق او او الذين مروا فيه ان يقفوا في طريقهم من العراق او من مكان ابعد, في دمشق في محجر دمشق - توره وذلك لاجل معاينتهم معاينة طبية واجراء مراقبة صحية عليهم ضمن شروط تنظم بموجب تعليمات خصوصية يصدرها المدير العام لدوائر الحجر الصحي بعد الاتفاق مع مفتش الشرطة العام ينبه جميع المشتغلين في النقل بالسيارات الى انه يجب عليهم بصورة اجبارية الوقوف في دمشق - توره بعد الوقوف في دمشق - توره يتابع الحجاج الاجانب سفرهم ضمن الشروط التالية: 1- يتابع الحجاج الحاصلون على دفتر حج في بلادهم الاصلية سفرهم اما الى بيروت لاجل الابحار واما بطريق البر على احد الخطين التاليين: دمشق - درعا - عمان وما بعدها دمشق - درعا - فلسطين - السويس وما بعدها 2- يجب ان يرسل الحجاج الذين يصلون لدمشق - توره دون ان يكون لديهم دفتر حج الى بيروت لاجل ان يركبوا البحر كما هو مذكور في المادة 2 الواردة اعلاه يمنع على الحجاج طريق دمشق - قنيطره - فلسطين وطريق بيروت ناقورة - فلسطين

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 2796 تاريخ 05/10/1929 https://lebaneselegislation.com/text/176227/article/5/