The whole text

قرار المفوض السامي رقم 2776 تاريخ 28/09/1929 Repealed ملغى

المادة 4

Article 4 of High Commissioner's decision No. 2776 of 28 Sep 1929. Published in Official Gazette issue 2278 of 18 Nov 1929. Status: repealed.

المادة 4

مادة 4: يجب على صاحب او مستأجر كل مركب او زورق ذي محرك او بدون محرك يرغب في معاطاة صيد الاسفنج ان يقدم مسبقا طلبا بذلك الى مكتب المرفأ الذي يختاره كمرفأ ارتباط لمركبه. يبين في هذا الطلب بصورة جلية اسم المركب ورئيسه وصاحبه ونوع الاجهزة التي يستعملها المركب ويجب ان يصرح ايضا فيه ان طالب الرخص قد اطلع على هذا القرار اذا كان الطلب يتعلق باستعمال جاروفة كنكانا او الغطاسة الميكانيكية ( السكافندر) او جهاز فرنيز فيحول الى مفتش الصيد. وفي كلا الحالين يجب ان يقيد اسم كل مركب في سجل مخصوص وان يعطى رخصة لصيد الاسفنج يذكر فيها نمرة القيد المتسلسلة ونمرة التسجيل واسم المركب ورئيسه وصاحبه ونوع الآلة المحركة وقوتها والاجهزة المستعملة وقياسات الكنكافا ونمرة الغطاسة والفرنيز تكون الرخصة صالحة لمدة الصيد في السنة الجارية تمنح الرخصة بعد دفع الرسم المذكور في المادة الثانية لا يمكن في حال من الاحوال ارجاع الرسم المدفوع

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 2776 تاريخ 28/09/1929 https://lebaneselegislation.com/text/176234/article/4/