المادة 3
مادة 3: يستخدم العامل المراد استخدامه لعمل عارض ولمدة معينة بقرار من مدير المصلحة.
نظام تاريخ 03/05/1962 No repeal recorded
Article 3 of Regulation of 3 May 1962. Published in Official Gazette issue 23 of 6 Jun 1962. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يستخدم العامل المراد استخدامه لعمل عارض ولمدة معينة بقرار من مدير المصلحة.
المادة 3 من نظام تاريخ 03/05/1962 https://lebaneselegislation.com/text/176348/article/3/