المادة 10
يجوز للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى اعادة النظر في قرار حل مجلس الادارة بناء على طلب مفتي الجمهورية او خمسة من اعضاء المجلس الشرعي الاعلى او من مجلس ادارة الصندوق.
قرار رقم 20 تاريخ 26/04/1979 No repeal recorded
Article 10 of Decision No. 20 of 26 Apr 1979. Published in Official Gazette issue 23 of 7 Jun 1979. No repeal recorded in our sources.
يجوز للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى اعادة النظر في قرار حل مجلس الادارة بناء على طلب مفتي الجمهورية او خمسة من اعضاء المجلس الشرعي الاعلى او من مجلس ادارة الصندوق.
المادة 10 من قرار رقم 20 تاريخ 26/04/1979 https://lebaneselegislation.com/text/176387/article/10/