المادة 10
يجوز للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى اعادة النظر في قرار حل مجلس الادارة بناء على طلب مفتي الجمهورية او خمسة من اعضاء المجلس الشرعي الاعلى او من مجلس ادارة الصندوق.
قرار رقم 20 تاريخ 26/04/1979 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار رقم 20 تاريخ 26/04/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 07/06/1979. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى اعادة النظر في قرار حل مجلس الادارة بناء على طلب مفتي الجمهورية او خمسة من اعضاء المجلس الشرعي الاعلى او من مجلس ادارة الصندوق.
المادة 10 من قرار رقم 20 تاريخ 26/04/1979 https://lebaneselegislation.com/text/176387/article/10/