المادة 1
مادة 1: تدرج تسمية "شركة طيبة للصرافة ش . م. م." على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 574 .
قرار Decision No. 7805 26/04/2001
Unofficial English title
Official title, in Arabic ادارج اسم شركة طيبة للصرافة ش.م.م. على لائحة مؤسسات الصرافة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 7805 of 26 Apr 2001. Published in Official Gazette issue 23 of 10 May 2001. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ
21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة
الصرافة في لبنان لا سيما المادة
الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7748 تاريخ
08/01/2001 القاضي بنشر لائحة
مؤسسات الصرافة لعام 2001,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي
في جلسته المنعقدة بتاريخ
01/02/2001 ل "شركة طيبة للصرافة
ش.م.م." لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
07/04/2001 من الشركة المذكورة
والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة
مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية
لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تدرج تسمية "شركة طيبة للصرافة ش . م. م." على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 574 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 26 نيسان 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة
Related