المادة 1
مادة 1: تشكل لجنة لإدارة نشاط لعبة التزلج المائي وفقا لما يلي: السادة: ـ جورج بيروتي (رئيسا) ـ مازن حكيم (نائبا للرئيس) ـ جون عريضه (أمينا للسر) ـ غابريال شمعون (أمينا للصندوق) ـ نور طعمه (محاسبا) ـ جلال محمود (عضوا) ـ جاسم قانصو (عضوا)
قرار Decision No. 83 03/05/2003
Unofficial English title
Official title, in Arabic تشكيل لجنة لادارة نشاط لعبة التزلج المائي
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 83 of 3 May 2003. Published in Official Gazette issue 23 of 15 May 2003. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000
(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس ) لا سيما
المادة 9 منه,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة
التربية الوطنية والشباب والرياضة) وتعديلاته,
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة) لا سيما المواد 22 و 32 منه,
بناء على القرار رقم 92/ش ر تاريخ 26/07/2002
(تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الشباب
والرياضة والكشافة واتحاداتها),
بناء على القرار رقم 51/1/2003 تاريخ 21/03/2003
(تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة للعبة
التزلج المائي),
بناء على القرار رقم 61/2003 تاريخ 21/03/2003
(حل الهيئة الادارية للاتحاد اللبناني للعبة
التزلج المائي),
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تشكل لجنة لإدارة نشاط لعبة التزلج المائي وفقا لما يلي: السادة: ـ جورج بيروتي (رئيسا) ـ مازن حكيم (نائبا للرئيس) ـ جون عريضه (أمينا للسر) ـ غابريال شمعون (أمينا للصندوق) ـ نور طعمه (محاسبا) ـ جلال محمود (عضوا) ـ جاسم قانصو (عضوا)
مادة 2: تقوم اللجنة المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار مقام الاتحاد اللبناني للعبة التزلج المائي وتمارس جميع حقوقه بما فيها كل ما يتعلق بتنظيم شؤون لعبة التزلج المائي في لبنان وتمثيلها في الخارج وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 3: تقوم اللجنة المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار باستلام الأموال المنقولة وغير المنقولة وجميع الممتلكات المتعلقة باللعبة من الهيئة الإدارية المنحلة.
مادة 4: تنتهي مهمة اللجنة المذكورة أعلاه عند انتخاب هيئة إدارية للاتحاد اللبناني للعبة للتزلج المائي وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 5: يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار أو لا يأتلف مع مضمونه.
مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 أيار 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان
Related