المادة 111
المرخص لهم بقيادة السفن:
لا يجوز لربابنة السفن وضباطها ومهندسي آلاتها العمل على السفن الا بعد الحصول على رخصة تخولهم القيام بهذه المهمة.
نظام المرافىء والموانىء اللبنانية No repeal recorded
Article 111 of Decision No. 31 of 26 Jan 1966. Published in Official Gazette issue 23 of 20 Mar 1967. No repeal recorded in our sources.
المرخص لهم بقيادة السفن:
لا يجوز لربابنة السفن وضباطها ومهندسي آلاتها العمل على السفن الا بعد الحصول على رخصة تخولهم القيام بهذه المهمة.
المادة 111 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/111/