المادة 111
المرخص لهم بقيادة السفن:
لا يجوز لربابنة السفن وضباطها ومهندسي آلاتها العمل على السفن الا بعد الحصول على رخصة تخولهم القيام بهذه المهمة.
نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل
المادة 111 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المرخص لهم بقيادة السفن:
لا يجوز لربابنة السفن وضباطها ومهندسي آلاتها العمل على السفن الا بعد الحصول على رخصة تخولهم القيام بهذه المهمة.
المادة 111 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/111/