Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 111

المادة 111 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 111

المرخص لهم بقيادة السفن:

لا يجوز لربابنة السفن وضباطها ومهندسي آلاتها العمل على السفن الا بعد الحصول على رخصة تخولهم القيام بهذه المهمة.

المادة 111 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/111/