The whole text

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية No repeal recorded

المادة 120

Article 120 of Decision No. 31 of 26 Jan 1966. Published in Official Gazette issue 23 of 20 Mar 1967. No repeal recorded in our sources.

المادة 120

تصريح بنقل مواد خطرة:

على ربان او مالك او وكيل السفينة التي تنقل مواد خطرة, من اي نوع كانت بكامل حمولتها او بجزء منها, ان يقدم الى رئيس المرفأ قبل وصول السفينة المعنية الى المرفأ او الى المنطقة المجاورة له في مهلة 24 ساعة على الاقل تصريحا خطيا موقعا يوضح فيه نوع البضاعة الخطرة التي تنقلها سفينته مع تبيان كميتها وطريقة توضيبها وشحنها ومصدرها ومقصدها. وان يحدد المدة التي يحتمل ابقاء هذه المواد في المواعين او في المواقع المعدة لها وكيفية نقلها الى مقصدها.

المادة 120 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/120/