Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 120

المادة 120 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 120

تصريح بنقل مواد خطرة:

على ربان او مالك او وكيل السفينة التي تنقل مواد خطرة, من اي نوع كانت بكامل حمولتها او بجزء منها, ان يقدم الى رئيس المرفأ قبل وصول السفينة المعنية الى المرفأ او الى المنطقة المجاورة له في مهلة 24 ساعة على الاقل تصريحا خطيا موقعا يوضح فيه نوع البضاعة الخطرة التي تنقلها سفينته مع تبيان كميتها وطريقة توضيبها وشحنها ومصدرها ومقصدها. وان يحدد المدة التي يحتمل ابقاء هذه المواد في المواعين او في المواقع المعدة لها وكيفية نقلها الى مقصدها.

المادة 120 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/120/