المادة 122
استثناء المواد العائدة لحاجات السفينة:
يستثنى من هذا التنظيم السفن التي تنقل موادا خطرة ملتهبة سائلة او غازية ضرورية لسد حاجتها وتموينها على ان يصرح بذلك الى الموظفين المكلفين بالمراقبة عند اول طلب يصدر عنهم.
نظام المرافىء والموانىء اللبنانية No repeal recorded
Article 122 of Decision No. 31 of 26 Jan 1966. Published in Official Gazette issue 23 of 20 Mar 1967. No repeal recorded in our sources.
استثناء المواد العائدة لحاجات السفينة:
يستثنى من هذا التنظيم السفن التي تنقل موادا خطرة ملتهبة سائلة او غازية ضرورية لسد حاجتها وتموينها على ان يصرح بذلك الى الموظفين المكلفين بالمراقبة عند اول طلب يصدر عنهم.
المادة 122 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/122/