المادة 122
استثناء المواد العائدة لحاجات السفينة:
يستثنى من هذا التنظيم السفن التي تنقل موادا خطرة ملتهبة سائلة او غازية ضرورية لسد حاجتها وتموينها على ان يصرح بذلك الى الموظفين المكلفين بالمراقبة عند اول طلب يصدر عنهم.
نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل
المادة 122 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
استثناء المواد العائدة لحاجات السفينة:
يستثنى من هذا التنظيم السفن التي تنقل موادا خطرة ملتهبة سائلة او غازية ضرورية لسد حاجتها وتموينها على ان يصرح بذلك الى الموظفين المكلفين بالمراقبة عند اول طلب يصدر عنهم.
المادة 122 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/122/