Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 122

المادة 122 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 122

استثناء المواد العائدة لحاجات السفينة:

يستثنى من هذا التنظيم السفن التي تنقل موادا خطرة ملتهبة سائلة او غازية ضرورية لسد حاجتها وتموينها على ان يصرح بذلك الى الموظفين المكلفين بالمراقبة عند اول طلب يصدر عنهم.

المادة 122 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/122/