المادة 134
تمديد مسافة الوقاية:
تعتبر مسافة الوقاية مسافة 50 خمسين مترا الواجب تركها بين السفن التي تنقل موادا خطرة والاليات والمداخن والامكنة التي يصدر عنها شرارات ملتهبة وتشكل بالتالي خطرا على السفن المذكورة.
نظام المرافىء والموانىء اللبنانية No repeal recorded
Article 134 of Decision No. 31 of 26 Jan 1966. Published in Official Gazette issue 23 of 20 Mar 1967. No repeal recorded in our sources.
تمديد مسافة الوقاية:
تعتبر مسافة الوقاية مسافة 50 خمسين مترا الواجب تركها بين السفن التي تنقل موادا خطرة والاليات والمداخن والامكنة التي يصدر عنها شرارات ملتهبة وتشكل بالتالي خطرا على السفن المذكورة.
المادة 134 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/134/