المادة 134
تمديد مسافة الوقاية:
تعتبر مسافة الوقاية مسافة 50 خمسين مترا الواجب تركها بين السفن التي تنقل موادا خطرة والاليات والمداخن والامكنة التي يصدر عنها شرارات ملتهبة وتشكل بالتالي خطرا على السفن المذكورة.
نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل
المادة 134 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تمديد مسافة الوقاية:
تعتبر مسافة الوقاية مسافة 50 خمسين مترا الواجب تركها بين السفن التي تنقل موادا خطرة والاليات والمداخن والامكنة التي يصدر عنها شرارات ملتهبة وتشكل بالتالي خطرا على السفن المذكورة.
المادة 134 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/134/