The whole text

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية No repeal recorded

المادة 15

Article 15 of Decision No. 31 of 26 Jan 1966. Published in Official Gazette issue 23 of 20 Mar 1967. No repeal recorded in our sources.

المادة 15

اشعار مسبق بوصول السفينة:

على مالك او وكيل السفينة القادمة ان يقدم الى كل من رئيس المرفأ ومحطة ارشاد السفن ودائرة الصحة ومفوضية المرفأ وشركة المرفأ بمهلة 24 ساعة على الاقل قبل وصول السفينة.

تصريحا خطيا موقعا يوضح فيه:

- اسم السفينة وفئتها وجنسيتها

- اسم مالكها وربانها

- حمولتها الصافية المسجلة

- طولها ومقدار غطسها في الماء

- تاريخ وساعة وصولها المرتقب

- مصدرها

- كمية ونوع البضائع التي تنقلها وكيفية توزيعها في عنابرها

- عدد الركاب القادمين على متنها عند الاقتضاء

- عدد بحارتها.

ويقدم نفس التصريح الى رئيس المرفأ قبل ابحار السفينة.

يدون رئيس المرفأ هذه التصاريح بترتيب تسلسل تقديمها على سجل خاص وتعطى رقما خاصا.

المادة 15 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/15/