The whole text

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية No repeal recorded

المادة 166

Article 166 of Decision No. 31 of 26 Jan 1966. Published in Official Gazette issue 23 of 20 Mar 1967. No repeal recorded in our sources.

المادة 166

تسجيل السفن المنشأة او المبتاعة في الخارج:

يجري تسجيل السفن المنشأة او المبتاعة من الخارج وفقا للاصول التالية:

يتقدم مالكو السفينة او وكلاؤهم المفوضون من البعثة اللبنانية في الخارج بطلب الترخيص الموقت برفع العلم اللبناني ريثما يتم تسجيلها نهائيا في لبنان.

يتضمن هذا الطلب:

1 - اسم المالك وجنسيته ومحل اقامته الحقيقي في لبنان.

2 - اسم السفينة الجديد والسابق وجنسيتها وتاريخ ومحل انشائها واقيستها وحمولتها القائمة والصافية والاجمالية ونوع محركاتها وقوتها.

3 - تصريحا ان المستدعي اطلع على نصوص قانون التجارة البحرية اللبناني ويتعهد بالتقيد بها.

يرفق بهذا الطلب نسخة عن:

1 - بيان من السلطات المختصة التي كانت في البلد المسجلة فيها السفينة بترقيتها من سجلاتها.

2 - افادة بان السفينة غير مدرجة في القائمة السوداء لمقاطعة اسرائيل.

3 - سند ملكية او عقد بيع يثبت ملكية اصحاب العلاقة للسفينة المعينة.

4 - تصريح باتخاذ محل اقامة حقيقي في احد المرافىء اللبنانية.

5 - شهادة حمولة السفينة مع جميع اوصافها.

6 - شهادة بسلامة الملاحة.

7 - شهادة بسلامة محركاتها.

8 - شهادة بسلامة معداتها.

9 - شهادة بسلامة معدات الاتصال اللاسلكية التلغرافية والهاتفية مع جميع مواصفات هذه الاجهزة.

تؤشر البعثة اللبنانية المختصة على جميع هذه المستندات.

المادة 166 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/166/