The whole text

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية No repeal recorded

المادة 36

Article 36 of Decision No. 31 of 26 Jan 1966. Published in Official Gazette issue 23 of 20 Mar 1967. No repeal recorded in our sources.

المادة 36

حركات السفن داخل المرفأ:

آ - على كل سفينة تقوم بحركة او ترسو في المرفأ ان تتقيد بكل دقة بالنظام الدولي الخاص بتدارك الاصطدام.

ب - يتوجب على كل سفينة تقوم بحركة الا تسابق سواها اثناء الحركات داخل المرفأ وعلى مسافة 100 متر خارج المرفأ.

ج - يجب الا تتعدى سرعتها اثناء حركتها في المرفأ السرعة الضرورية لقيادتها بعد الاخذ بعين الاعتبار حجمها والتيارات البحرية والارياح.

د - يجب الا تبلغ الخضة التي تثيرها الاتها الدافعة حدا من شأنه ان يلحق ضررا بمعدات الغير الثابتة والعائمة في المرفأ. وكل ضرر ينتج عن ذلك يكون الربان مسؤولا عنه.

ه - على كل سفينة ترفض الارشاد ان تنتظر نهاية حركات بقية السفن التي يكون عليها المرشد او التي بوشر بحركاتها ولا تعتبر حركة الدخول منتهية الا بعد رسو السفينة وربطها بصورة نهائية, وكذلك لا تعتبر حركة الخروج منتهية الا عندما تصبح السفينة على مسافة لا تقل عن 100 متر من نهاية الحاجز الرئيسي.

المادة 36 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/36/