The whole text

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية No repeal recorded

المادة 44

Article 44 of Decision No. 31 of 26 Jan 1966. Published in Official Gazette issue 23 of 20 Mar 1967. No repeal recorded in our sources.

المادة 44

اكتشاف انقاض بحرية:

تسلم الى رئيس المرفأ الانقاض التي تستخرج من البحر ولا تعاد الى اصحابها الا بعد ان يسددوا:

- رسوم الجمرك اذا وجدت.

- حصة المنقذ المنصوص عليها في القوانين النافذة.

- جميع النفقات المصروفة لتعويمها وحراستها.

ان الانقاض التي لا يطالب بها في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ تسليمها الى رئاسة المرفأ تباع بالمزاد العلني وبالتراضي بموافقة دائرة التنفيذ وتسلم القيمة لاصحاب الحق عند مطالبتهم بها وبعد حسم المترتب عليها وفقا للفقرة السابقة.

على الربان ان يشعر رئيس المرفأ حالا عندما تنتشل سفينته ما من مياه المرفأ جنازير او يواطر او اي شيء اخر لا يخصها وان يضع هذه الاشياء المنقذة في مأمن وتحت تصرف رئاسة المرفأ.

المادة 44 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/44/