The whole text

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية No repeal recorded

المادة 80

Article 80 of Decision No. 31 of 26 Jan 1966. Published in Official Gazette issue 23 of 20 Mar 1967. No repeal recorded in our sources.

المادة 80

(عدلت بموجب قرار 68/1994 ) (عدلت بموجب قرار 271/1992 ) (عدلت بموجب قرار 196/1980 )

الوكيل البحري

- يحظر مزاولة اعمال الوكالة البحرية الا بموجب ترخيص يصدر عن وزير النقل وفقا للشروط المبينة في المادة 81 ادناه ويعتبر الوكيل البحري ممثلا لموكليه سواء اصحاب السفن او مجهزيها ام مستاجريها امام السلطات الادارية والقضائية والمؤسسات العامة وكذلك تجاه الغير.

المادة 80 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/80/