The whole text

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية No repeal recorded

المادة 83

Article 83 of Decision No. 31 of 26 Jan 1966. Published in Official Gazette issue 23 of 20 Mar 1967. No repeal recorded in our sources.

المادة 83

(عدلت بموجب قرار 196/1980 )

واجبات اصحاب المواعين المكلفين بتفريغ او تحميل البضائع من قبل الوكلاء البحريين:

1 - يسهر رئيس المرفأ على حسن سير العمل ويتثبت من:

- ان توزيع المواعين يؤدي الى تفادي الازدحام .

- ان الخدمات المكلف بها اصحاب المواعين تتناسب مع امكاناتهم وتنفيذا لما ورد اعلاه يخضع لموافقة رئيس المرفأ المسبقة تكليف اصحاب المواعين بالعمل من قبل الوكلاء البحريين.

2 - يقوم اصحاب المواعين:

- بتعيين مندوب مسؤول لتلقي تعليمات رئيس المرفأ فيما يختص باستعمال المعدات المرفأية.

- باعمال تفريغ البضائع الواردة في المواعين وعلى الارصفة.

- بتأمين اعمال تحميل البضائع المصدرة.

- بتقديم جميع العمال والبحارة والمعدات والادوات الصالحة لتأمين تفريغ وتحميل البضائع وتتألف هذه المعدات والادوات من مواعين وشالونات وزوارق قاطره وادوات تحريم وربط ورفع وحبال ومشمعات صالحة لاستعمال

- بحضور او انتداب من يحضر عنهم الاجتماع الذي يعقد يوميا في مكتب رئيس المرفأ والتقيد بالقرارات المتخذة بشأن تحديد الارضفة وتوزيع المواعين.

- باستيفاء العائدات المتوجبة وفقا للتعريفات المعمول بها.

- التقيد باحكام المادة 51 وما يليها من هذا النظام.

3 - لا يجوز ان يقوم باعمال تفريغ او تحميل البضائع من والى البواخر في المواعين والشالونات ومن وعلى الارصفة في مرفأ بيروت , (التجريم) الا الاشخاص الطبيعيين او المعنويين المرخص بهم وفقا لاحكام الفقرة 4 ادناه والمحددة واجباتهم وحقوقهم في هذه المادة والذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في الفقرة 4 ادناه.

المادة 83 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/83/