The whole text

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية No repeal recorded

المادة 82

Article 82 of Decision No. 31 of 26 Jan 1966. Published in Official Gazette issue 23 of 20 Mar 1967. No repeal recorded in our sources.

المادة 82

مهام الوكالة البحرية:

يقوم الوكيل البحري الذي يمثل مالكي وربان السفينة المعهودة وكالتها اليه:

- باشعار الادارات العامة خطيا بقدوم السفينة قبل وصولها.

- بحضور او انتداب من يحضر الاجتماع اليومي الذي يعقده رئيس المرفأ لتوزيع امكنة الرسو والمواعين.

- بتقديم نسخة عن مانيفست البضائع الواردة والمصدرة الى رئاسة المرفأ.

- بتسديد جميع الرسوم المتوجبة على السفينة.

- بتقديم الطلبات المتعلقة بالتفريغ والتخزين.

- بالسهر على صيانة البضائع حتى ادخالها المستودعات الجمركية.

- باعطاء اذونات التسليم.

- باعطاء اذونات التحميل للبضائع المعدة للتصدير على متن السفينة التي يمثلها.

- بتنظيم وثائق الشحن.

- استيفاء الرسوم والاجور وفقا للتعريفات المعمول بها.

المادة 82 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/82/