المادة 7
مادة 7: يمكن للذي مهنته تخليص البضاعة من الجمرك ان يستخدم عنده مستخدما واحدا او اكثر ويعتبر هؤلاء المستخدمون عندئذ من فئة مستخدمي التجارة مخلصي البضاعة من الجمرك ويكونون خاضعين للواجبات نفسها
قرار المفوض السامي رقم 3040 تاريخ 15/03/1930 No repeal recorded
Article 7 of High Commissioner's decision No. 3040 of 15 Mar 1930. Published in Official Gazette issue 2338 of 2 May 1930. No repeal recorded in our sources.
مادة 7: يمكن للذي مهنته تخليص البضاعة من الجمرك ان يستخدم عنده مستخدما واحدا او اكثر ويعتبر هؤلاء المستخدمون عندئذ من فئة مستخدمي التجارة مخلصي البضاعة من الجمرك ويكونون خاضعين للواجبات نفسها
المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 3040 تاريخ 15/03/1930 https://lebaneselegislation.com/text/176885/article/7/