المادة 7
مادة 7: يمكن للذي مهنته تخليص البضاعة من الجمرك ان يستخدم عنده مستخدما واحدا او اكثر ويعتبر هؤلاء المستخدمون عندئذ من فئة مستخدمي التجارة مخلصي البضاعة من الجمرك ويكونون خاضعين للواجبات نفسها
قرار المفوض السامي رقم 3040 تاريخ 15/03/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 3040 تاريخ 15/03/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2338 تاريخ 02/05/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 7: يمكن للذي مهنته تخليص البضاعة من الجمرك ان يستخدم عنده مستخدما واحدا او اكثر ويعتبر هؤلاء المستخدمون عندئذ من فئة مستخدمي التجارة مخلصي البضاعة من الجمرك ويكونون خاضعين للواجبات نفسها
المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 3040 تاريخ 15/03/1930 https://lebaneselegislation.com/text/176885/article/7/