المادة 2
مادة 2: ان تظام رسوم المخزنية الاضافية الواجب تطبيقه ابتداء من 17 حزيران سنة 1930 في حواصل جمرك مرفأ بيروت هو النظام المعين بقرار 1647 بتاريخ 27 تشرين الاول سنة 1922
قرار المفوض السامي رقم 3196 تاريخ 30/06/1930 No repeal recorded
Article 2 of High Commissioner's decision No. 3196 of 30 Jun 1930. Published in Official Gazette issue 2381 of 11 Aug 1930. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: ان تظام رسوم المخزنية الاضافية الواجب تطبيقه ابتداء من 17 حزيران سنة 1930 في حواصل جمرك مرفأ بيروت هو النظام المعين بقرار 1647 بتاريخ 27 تشرين الاول سنة 1922
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 3196 تاريخ 30/06/1930 https://lebaneselegislation.com/text/176951/article/2/