المادة 2
مادة 2: ان تظام رسوم المخزنية الاضافية الواجب تطبيقه ابتداء من 17 حزيران سنة 1930 في حواصل جمرك مرفأ بيروت هو النظام المعين بقرار 1647 بتاريخ 27 تشرين الاول سنة 1922
قرار المفوض السامي رقم 3196 تاريخ 30/06/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 3196 تاريخ 30/06/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2381 تاريخ 11/08/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ان تظام رسوم المخزنية الاضافية الواجب تطبيقه ابتداء من 17 حزيران سنة 1930 في حواصل جمرك مرفأ بيروت هو النظام المعين بقرار 1647 بتاريخ 27 تشرين الاول سنة 1922
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 3196 تاريخ 30/06/1930 https://lebaneselegislation.com/text/176951/article/2/