The whole text

نظام الاجراء في مؤسسة المحفوظات الوطنية No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Decision No. 15 of 9 Jun 1979. Published in Official Gazette issue 24 of 14 Jun 1979. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

مادة 30: 1- يجوز نقل الاجير بذات الصفة الى مؤسسة المحفوظات الوطنية. 2- يتم النقل بقرار من مدير عام المؤسسة بالاتفاق مع المؤسسة العامة التي ينتمي اليها الاجير اصلا, وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. 3- يشترط في النقل ان يكون المركز الذي يراد نقل الاجير اليه شاغرا, ومرصدا له اعتماد خاص في الموازنة. 4- يحتفظ الاجير المنقول بخدماته السابقة في المؤسسة العامة المنقول منها, كما يحتفظ باجره, وبالقدم المؤهل لاكتسابه زيادة جديدة على هذا الاجر.

المادة 30 من نظام الاجراء في مؤسسة المحفوظات الوطنية https://lebaneselegislation.com/text/177149/article/30/