The whole text

نظام الاجراء في مؤسسة المحفوظات الوطنية No repeal recorded

المادة 32

Article 32 of Decision No. 15 of 9 Jun 1979. Published in Official Gazette issue 24 of 14 Jun 1979. No repeal recorded in our sources.

المادة 32

مادة 32: المرجع الذي يعود اليه حق فرض العقوبات المسلكية: 1- يحق لرئيس الوحدة ان يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الاجر لمدة لا تتجاوز خمسة أيام. 2- يحق لرئيس المصلحة ان يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الاجر لمدة لا تتجاوز عشرة ايام. 3- يحق للمدير العام ان يفرض اية عقوبة من عقوبات الدرجة الاولى. 4- يحق لرئيس مجلس الادارة او لهيئة التفتيش فرض اية عقوبة من عقوبات الدرجتين الاولى او الثانية.

المادة 32 من نظام الاجراء في مؤسسة المحفوظات الوطنية https://lebaneselegislation.com/text/177149/article/32/