Read this page in English
النص الكامل

نظام الاجراء في مؤسسة المحفوظات الوطنية لا إلغاء مسجل

المادة 32

المادة 32 من نظام الاجراء في مؤسسة المحفوظات الوطنية. قرار رقم 15 تاريخ 09/06/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 14/06/1979. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 32

مادة 32: المرجع الذي يعود اليه حق فرض العقوبات المسلكية: 1- يحق لرئيس الوحدة ان يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الاجر لمدة لا تتجاوز خمسة أيام. 2- يحق لرئيس المصلحة ان يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الاجر لمدة لا تتجاوز عشرة ايام. 3- يحق للمدير العام ان يفرض اية عقوبة من عقوبات الدرجة الاولى. 4- يحق لرئيس مجلس الادارة او لهيئة التفتيش فرض اية عقوبة من عقوبات الدرجتين الاولى او الثانية.

المادة 32 من نظام الاجراء في مؤسسة المحفوظات الوطنية https://lebaneselegislation.com/text/177149/article/32/