The whole text

نظام الاجراء في مؤسسة المحفوظات الوطنية No repeal recorded

المادة 38

Article 38 of Decision No. 15 of 9 Jun 1979. Published in Official Gazette issue 24 of 14 Jun 1979. No repeal recorded in our sources.

المادة 38

مادة 38: بالاضافة الى الحالات المبينة في المادة 94 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 نظام الموظفين - يسرح الاجير, بدون انذار, في كل من الحالات التالية: 1- اذا انتحل جنسية كاذبة. 2- اذا تغيب بدون عذر شرعي اكثر من خمسة عشر يوما في السنة الواحدة أو اكثر من سبعة ايام متوالية. ويعتبر بدون عذر شرعي, الغياب الذي يستمر شهرا كاملا بدون اعلام الادارة التي يتبعها الاجير, عن اسبابه, حتى ولو قدم فيما بعد عذرا مشروعا لهذا التغيب . 3- اذا لم يستلم عمله بدون سبب مشروع خلال اسبوع من تبلغه قرار يقضي بنقله. 4- اذا اعتدى على رؤسائه. 5- اذا اضرب او حرض على الاضراب .

المادة 38 من نظام الاجراء في مؤسسة المحفوظات الوطنية https://lebaneselegislation.com/text/177149/article/38/