Read this page in English
النص الكامل

نظام الاجراء في مؤسسة المحفوظات الوطنية لا إلغاء مسجل

المادة 38

المادة 38 من نظام الاجراء في مؤسسة المحفوظات الوطنية. قرار رقم 15 تاريخ 09/06/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 14/06/1979. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 38

مادة 38: بالاضافة الى الحالات المبينة في المادة 94 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 نظام الموظفين - يسرح الاجير, بدون انذار, في كل من الحالات التالية: 1- اذا انتحل جنسية كاذبة. 2- اذا تغيب بدون عذر شرعي اكثر من خمسة عشر يوما في السنة الواحدة أو اكثر من سبعة ايام متوالية. ويعتبر بدون عذر شرعي, الغياب الذي يستمر شهرا كاملا بدون اعلام الادارة التي يتبعها الاجير, عن اسبابه, حتى ولو قدم فيما بعد عذرا مشروعا لهذا التغيب . 3- اذا لم يستلم عمله بدون سبب مشروع خلال اسبوع من تبلغه قرار يقضي بنقله. 4- اذا اعتدى على رؤسائه. 5- اذا اضرب او حرض على الاضراب .

المادة 38 من نظام الاجراء في مؤسسة المحفوظات الوطنية https://lebaneselegislation.com/text/177149/article/38/