The whole text

نظام المستخدمين والمتعاقدين في مؤسسة المحفوظات الوطنية Repealed ملغى

المادة 17

Article 17 of Decision No. 14 of 9 Jun 1979. Published in Official Gazette issue 24 of 14 Jun 1979. Status: repealed.

المادة 17

الخسائر المادية والمساعدات الطارئة,

1- يمكن اعطاء المستخدم تعويضا عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بمهمة رسمية اذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة.

2- لا يمنح التعويض اذا وقعت الخسارة بسبب اهمال المستخدم او خطئة.

3- يمكن اعطاء المستخدم منحة تعليم وفقا للاسس والمعدلات التي تعتمدها تعاونية موظفي الدولة بهذا الخصوص .

4- ويمكن اعطاء عائلة الموظف مساعدة في حال وفاته كما يمكن اعطاؤه مساعدة في حال وفاة احد افراد عائلته.

5- يعطى التعويض والمنحة والمساعدة المنصوص عليها اعلاه بقرار من رئيس مجلس الادارة وفقا للاحكام المطبقة على موظفي الدولة الدائمين.

المادة 17 من نظام المستخدمين والمتعاقدين في مؤسسة المحفوظات الوطنية https://lebaneselegislation.com/text/177152/article/17/