Read this page in English
النص الكامل

نظام المستخدمين والمتعاقدين في مؤسسة المحفوظات الوطنية ملغى ملغى

المادة 17

المادة 17 من نظام المستخدمين والمتعاقدين في مؤسسة المحفوظات الوطنية. قرار رقم 14 تاريخ 09/06/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 14/06/1979. الحالة: ملغى.

المادة 17

الخسائر المادية والمساعدات الطارئة,

1- يمكن اعطاء المستخدم تعويضا عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بمهمة رسمية اذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة.

2- لا يمنح التعويض اذا وقعت الخسارة بسبب اهمال المستخدم او خطئة.

3- يمكن اعطاء المستخدم منحة تعليم وفقا للاسس والمعدلات التي تعتمدها تعاونية موظفي الدولة بهذا الخصوص .

4- ويمكن اعطاء عائلة الموظف مساعدة في حال وفاته كما يمكن اعطاؤه مساعدة في حال وفاة احد افراد عائلته.

5- يعطى التعويض والمنحة والمساعدة المنصوص عليها اعلاه بقرار من رئيس مجلس الادارة وفقا للاحكام المطبقة على موظفي الدولة الدائمين.

المادة 17 من نظام المستخدمين والمتعاقدين في مؤسسة المحفوظات الوطنية https://lebaneselegislation.com/text/177152/article/17/