The whole text

قرار رقم 7814 تاريخ 11/05/2001 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Decision No. 7814 of 11 May 2001. Published in Official Gazette issue 24 of 17 May 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

يتحقق المصرف المعني على كامل مسؤوليته من توفر جميع الشروط القانونية والنظامية (حق الاولوية للمساهمين، موافقة مجلس الادارة...) للتفرغات عن الاسهم المشار اليها في البند (1) من المادة 3 من هذا النظام ومن صحة المعلومات التي يبلغها الى شركة ميدكلير ش.م. ل. بعد قيام اصحاب العلاقة بتزويده بالمستندات التالية التي يجب ان يحتفظ بها:

- ­ نسخة عن صك التفرغ عن الاسهم، على ان يكون مؤرخا وموقعا من المتفرغ والمتفرغ له ومتضمنا عنوانهما بالكامل (ص.ب- تلفون­ - فاكس / تلكس -­ عنوان الكتروني) وجميع شروط التفرغ ولا سيما الثمن.

- صورة عن الهوية (او جواز السفر) واخراج القيد العائلي للمتفرغ له اذا كان شخصا طبيعيا.

- صورة عن شهادة التسجيل في السجل التجاري المختص للمتفرغ له اذا كان شركة ولائحة باسماء مساهميها ونسبة مساهمتهم.

-­ عند الاقتضاء، صورة طبق الاصل عن النسخة الصالحة للتنفيذ عن حكم حصر الارث او عن صك الوصية.

اضيف البند التالي بموجب القرار 12194 ت 29/2/2016

- بالنسبة للشركات وللصناديق المشتركة للاستثمار المتفرغ لها ,نسخة مصدقة وفقا للاصول عن النظام الاساسي او عقد الشراكة على ان يتضمن كل منهما نصا يفيد بان جميع اسهم هذه الشركات او حصص هذه الصناديق اسمية ومملوكة ,بشكل مباشر او غير مباشر بالكامل وعلى الدوام من قبل اشخاص طبيعيين او شركات تكون اسهمها اسمية .

المادة 4 من قرار رقم 7814 تاريخ 11/05/2001 https://lebaneselegislation.com/text/177221/article/4/