All legislation

قرار Decision No. 584 14/05/2001

Unofficial English title

Authorization to import two types of molasses tobacco of Saudi production

Official title, in Arabic الترخيص بادخال صنفي معسل من انتاج سعودي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 584 of 14 May 2001. Published in Official Gazette issue 24 of 17 May 2001. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
584
Date
14/05/2001
Official Gazette
Issue 24, 17/05/2001, p. 1895-1896
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 584 تاريخ 14/05/2001
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تأليف الحكومة),

بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ

30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151

تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة

على ادارة حصر التبغ والتنباك),

بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ

27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد

المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان),

بناء على اقتراح ادارة الحصر بكتابها

رقم 216 تاريخ 26/04/2001,

وبعد اخذ رأي مدير المالية العام

باحالته رقم 7164/و 1 تاريخ

10/05/2001 ورأي مفوض الحكومة بكتابه

رقم 392 تاريخ 26/04/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنفي معسل من انتاج شركة عطارد وعمر ومحمد سعيد باعشن التضامنية السعودية وبيعها في السوق اللبنانية, وفق المواصفات المحددة فيما يأتي: الصنف التعليب الوزن بلد المنشأ معسل تفاح كرتون ضمنه 250 غرام المملكة العربية فخفخية بلاستيك السعودية الخاص معسل عنب كرتون ضمنه 250 غرام المملكة العربية فخفخية بلاستيك السعودية الخاص

المادة 2

مادة 2: تحدد اسعار مبيع هذا الصنف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن اصناف المعسل المستوردة.

المادة 3

مادة 3: يخضع هذا الترخيص لاحكام القرار 10412 تاريخ 27/09/1994 .

المادة 4

مادة 4: تعتمد لتطبيق احكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها ادارة الحصر, ولا يحق لاي كان الاعتراض عليها او الطعن بصحتها.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.

تاريخ 14 ايار 2001 وزير المالية فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2001