All legislation

قرار Decision No. 116 20/04/1999

Unofficial English title

Granting a patent for "Addition of the Rast decision string and the Jaharkah response to the oud"

Official title, in Arabic منح براءة اختراع "اضافة وترين قرار الراست وجواب الجهاركاه على الة العود"

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 116 of 20 Apr 1999. Published in Official Gazette issue 24 of 20 May 1999. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
116
Date
20/04/1999
Official Gazette
Issue 24, 20/05/1999, p. 1397-1398
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 116 تاريخ 20/04/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1983 (تحديد مهام

وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية التجارية

والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939

(تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية الملكية

الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ

18/03/1999 من السيدة وداد ابو جودة

زوجة الموسيقي فرحات الهاشم المقيمة في

جل الديب­ قرب الجامعة اللبنانية­ كلية

الحقوق بصفتها عاملة باسمها ولحسابها

الخاص ،

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من قبل

رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية بتاريخ 18/03/1999

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح السيدة وداد ابو جودة زوجة الموسيقي فرحات الهاشم المقيمة في جل الديب­ قرب الجامعة اللبنانية­ كلية الحقوق براءة اختراع تتعلق ب "اضافة وترين قرار الراست وجواب الجهاركاه على آلة العود" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 18/03/1999 والمسجل تحت رقم 6038

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق. والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بأمانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 20 نيسان 1999 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي

Related

More from the same year.

1999