المادة 1
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى منطقة الوعرة من مشاع بلدة رميش قضاء بنت جبيل - محافظة النبطية والوادة حدودها كما يلي: شرقا: الطريق العام. غربا: طريق زراعية. شمالا: خراج بلدة عين ابل. جنوبا: سهل بلدة رميش.
قرار Decision No. 140 17/04/2002
Unofficial English title
Official title, in Arabic وضع الحماية القانونية على منطقة الوعرة من مشاع بلدة رميش
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 140 of 17 Apr 2002. Published in Official Gazette issue 24 of 25 Apr 2002. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949
لا سيما المادة 83 منه,
بناء على الطلب المقدم من رئيس بلدية رميش
بتاريخ 05/02/2002 لوضع الحماية على منطقة
الوعرة من مشاع البلدة,
بناء على المطالعة مديرية التنمية الريفية
والثروات الطبيعية رقم 500/7 تاريخ 20/03/2002,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى منطقة الوعرة من مشاع بلدة رميش قضاء بنت جبيل - محافظة النبطية والوادة حدودها كما يلي: شرقا: الطريق العام. غربا: طريق زراعية. شمالا: خراج بلدة عين ابل. جنوبا: سهل بلدة رميش.
مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في: 17/4/2002 وزير الزراعة د. علي عبدالله
Related