المادة 15
مادة 15: تنتفع الحاصلات السكرية من صنع لبتان وسورية عند تصديرها الى بلاد غير فلسطين وشرق الاردن باسترداد الرسوم على السكر القابل التبلور والداخل في تلك المصنوعات والمعين بتحليل الكيماوي في الجمرك
قرار المفوض السامي رقم 3267 تاريخ 02/09/1930 No repeal recorded
Article 15 of High Commissioner's decision No. 3267 of 2 Sep 1930. Published in Official Gazette issue 2410 of 17 Oct 1930. No repeal recorded in our sources.
مادة 15: تنتفع الحاصلات السكرية من صنع لبتان وسورية عند تصديرها الى بلاد غير فلسطين وشرق الاردن باسترداد الرسوم على السكر القابل التبلور والداخل في تلك المصنوعات والمعين بتحليل الكيماوي في الجمرك
المادة 15 من قرار المفوض السامي رقم 3267 تاريخ 02/09/1930 https://lebaneselegislation.com/text/177606/article/15/