المادة 15
مادة 15: تنتفع الحاصلات السكرية من صنع لبتان وسورية عند تصديرها الى بلاد غير فلسطين وشرق الاردن باسترداد الرسوم على السكر القابل التبلور والداخل في تلك المصنوعات والمعين بتحليل الكيماوي في الجمرك
قرار المفوض السامي رقم 3267 تاريخ 02/09/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 15 من قرار المفوض السامي رقم 3267 تاريخ 02/09/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2410 تاريخ 17/10/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 15: تنتفع الحاصلات السكرية من صنع لبتان وسورية عند تصديرها الى بلاد غير فلسطين وشرق الاردن باسترداد الرسوم على السكر القابل التبلور والداخل في تلك المصنوعات والمعين بتحليل الكيماوي في الجمرك
المادة 15 من قرار المفوض السامي رقم 3267 تاريخ 02/09/1930 https://lebaneselegislation.com/text/177606/article/15/