The whole text

قرار المفوض السامي رقم 3290 تاريخ 23/09/1930 No repeal recorded

المادة 25

Article 25 of High Commissioner's decision No. 3290 of 23 Sep 1930. Published in Official Gazette issue 2419 of 7 Nov 1930. No repeal recorded in our sources.

المادة 25

يجب على كل شركة من شركات القروض العقارية لامرخص لها والتي مركزها في الدول المشمولة بالانتداب ان تقسم اعماله الى سنين مالية ذات اثني عشر شهر على الاكثر. ويجب ان تقدم حساباتها سنويا الى جمعية المشتركين التي يجب ان تلتزم بعد خمسة اشهر على الاكثر من تاريخ اقفال كل سنة يجب على الشركة ان ترسل قبل خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ هذا الاجتماع الى كل مشترك يطلب ذلك منها في مركزها الاساسي او في احد مراكزها الفرعية بيانا يحتوي على:

1- بيلانشو وحساب مفصل للاستثمار وللخسائر والارباح

2- نص الاقتراحات التي ستعرض على الجمعية

3- بيان مبلغ القروض العقارية الجارية (مع التمييز بين القروض السنوية او النصف السنوية المتأخرة والعقارات المشتراة بواسطة نزع الملكية والقروض المعقودة لاشخاص معنوية عمومية والقروض والمبالغ المخصومة ثانية المعقودة مع المصارف الزراعية والمصارف العقارية الزراعية. يجب ان تعطى هذه الايضاحات المختلفة عن حركة العمليات التي جرت مدة السنة وعن بواقي السنين السابقة

المادة 25 من قرار المفوض السامي رقم 3290 تاريخ 23/09/1930 https://lebaneselegislation.com/text/177622/article/25/