المادة 4
مادة 4: يجب ان يعين في الرخص الممنوحة ايا كان القسم الداخلة فيه مدى الاحتياطات المتخذة من قبل طالبي الترخيص لتلافي سائر اسباب الاقلاق او الازعاج او الاضرار او الخطر لاصحاب الاملاك والسكان المجاورين.
قرار رقم 225 تاريخ 15/12/1930 No repeal recorded
Article 4 of Decision No. 225 of 15 Dec 1930. Published in Official Gazette issue 2445 of 7 Jan 1931. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: يجب ان يعين في الرخص الممنوحة ايا كان القسم الداخلة فيه مدى الاحتياطات المتخذة من قبل طالبي الترخيص لتلافي سائر اسباب الاقلاق او الازعاج او الاضرار او الخطر لاصحاب الاملاك والسكان المجاورين.
المادة 4 من قرار رقم 225 تاريخ 15/12/1930 https://lebaneselegislation.com/text/177667/article/4/