المادة 4
مادة 4: يجب ان يعين في الرخص الممنوحة ايا كان القسم الداخلة فيه مدى الاحتياطات المتخذة من قبل طالبي الترخيص لتلافي سائر اسباب الاقلاق او الازعاج او الاضرار او الخطر لاصحاب الاملاك والسكان المجاورين.
قرار رقم 225 تاريخ 15/12/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 225 تاريخ 15/12/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2445 تاريخ 07/01/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يجب ان يعين في الرخص الممنوحة ايا كان القسم الداخلة فيه مدى الاحتياطات المتخذة من قبل طالبي الترخيص لتلافي سائر اسباب الاقلاق او الازعاج او الاضرار او الخطر لاصحاب الاملاك والسكان المجاورين.
المادة 4 من قرار رقم 225 تاريخ 15/12/1930 https://lebaneselegislation.com/text/177667/article/4/