The whole text

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Real Property Code. High Commissioner's decision No. 3339 of 12 Nov 1930. Published in Official Gazette issue 2479 of 27 Mar 1931. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

العقارات بالنظر الى الغاية المعدة لها هي اشياء تعتبر بالنظر الى ذاتها كمنقولات غير انها تكون تابعة لذات العقار ويشترط فيها على كل حال لتحسب في العقارات :

1- ان تكون وذات العقار لمالك واحد.

2- ان تكون مخصصة لاستثمار العقار او بصورة اعم لمنفعة العقار الذي تكون هذه الاشياء تابعة له. ومن هذه الاشياء:

1= فيما يختص بالاستثمار الزراعي:

الحيوانات المعدة للزراعة والآلات الزارعية والمعاصر والانابيب والبراميل الكبيرة المستعملة لوضع العنب في مضانع الخمر واسماك الغدران وخلايا النحل ودود القز في الخصاص والسماد والقش المعد لتسميد الارض ومساميك الكرمة.

2= وفيما يختص بالاستثمار الصناعي: المدخرات الملاهي (الكازينوات ) ومحلات الاستحمام ومحلات التجارة فلا يجوز ان تعتبر كعقارات ومن الاشياء المعتبرة كعقارات ايضا الاشياء المنتقلة المرتبطة بالارض بصفة دائمة.

المادة 3 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/3/