المادة 4
مادة 4: ان الحفيرات والاقبية التي ينعدم نفعها بسبب التصريف المباشر الى المجرى يجري تفريغها وتطهيرها فورا بوسائل المالك وعلى حسابه فاذا لم يقم بذلك فتجري العملية بمعرفة الادارة البلدية على نفقته
قرار رقم 232 تاريخ 30/04/1931 No repeal recorded
Article 4 of Decision No. 232 of 30 Apr 1931. Published in Official Gazette issue 2499 of 13 May 1931. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: ان الحفيرات والاقبية التي ينعدم نفعها بسبب التصريف المباشر الى المجرى يجري تفريغها وتطهيرها فورا بوسائل المالك وعلى حسابه فاذا لم يقم بذلك فتجري العملية بمعرفة الادارة البلدية على نفقته
المادة 4 من قرار رقم 232 تاريخ 30/04/1931 https://lebaneselegislation.com/text/177727/article/4/