The whole text

قرار رقم 232 تاريخ 30/04/1931 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Decision No. 232 of 30 Apr 1931. Published in Official Gazette issue 2499 of 13 May 1931. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: ممنوع بصورة قطعية وصل مسارب المياه الشتوية بمسارب المياه المنزلية الوسخة وبالمجرى العام. وفي حالة المخالفة فبقطع النظر عن الملاحقة القضائية توجه الى المالك او الفاعل دعوة بلزوم ارجاع الحالة الى اصلها خلال مدة اربع وعشرين ساعة فاذا انقضت المهلة دون ما نتيجة فان الادارة البلدية تقوم هي بمعرفتها- دون ما اي تدبير اخر- باجراء العملية على نفقة المالك.

المادة 3 من قرار رقم 232 تاريخ 30/04/1931 https://lebaneselegislation.com/text/177727/article/3/